[ ص: 429 ] ( باب الإحرام )
( وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه } [ ص: 430 ] إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض ، وإن لم يقع فرضا عنها فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة ، لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم ، ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره . قال ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ) لأنه عليه الصلاة والسلام ائتزر وارتدى عند إحرامه ، ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد ، وذلك فيما عيناه ، والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة .
قال ( ومس طيبا إن كان له ) وعن محمد رحمه الله : أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام ، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله ، لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام [ ص: 431 ] ووجه المشهور حديث { عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم } [ ص: 432 ] والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام ، والباقي كالتابع له لاتصاله به ، بخلاف الثوب لأنه مباين عنه .


