قال ( ويجعل طوافه  [ ص: 452 ] من وراء الحطيم     ) وهو اسم لموضع فيه الميزاب ، سمي به لأنه حطم من البيت    : أي كسر ، وسمي حجرا لأنه حجر منه : أي منع ، وهو من البيت  لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  عائشة  رضي الله تعالى عنها { فإن الحطيم  من  [ ص: 453 ] البيت    } فلهذا يجعل الطواف من ورائه ، حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت  لا يجوز ، إلا أنه إذا استقبل الحطيم  وحده لا تجزيه الصلاة لأن فرضية التوجه ثبتت بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبتت بخبر الواحد احتياطا ، والاحتياط في الطواف أن يكون وراءه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					