قال ( وإذا زالت الشمس يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ فيخطب خطبة  ( بعد الوقوف بعرفات    )   يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة  والمزدلفة  ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة  [ ص: 469 ] يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة ) هكذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام . وقال  مالك  رحمه الله : يخطب بعد الصلاة ، لأنها خطبة وعظ وتذكير فأشبه خطبة العيد . ولنا ما روينا ، ولأن المقصود منها تعليم المناسك والجمع منها . وفي ظاهر المذهب : إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذنون كما في الجمعة . وعن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى أنه يؤذن قبل خروج الإمام . وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة . والصحيح ما ذكرنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه . ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة لأنه أوان الشروع في الصلاة فأشبه الجمعة . قال ( ويصلي بهم الظهر العصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ) وقد  [ ص: 470 ] ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بين الصلاتين ، وفيما روى  جابر  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين   } ، ثم بيانه أنه يؤذن للظهر ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر لأن العصر يؤدى قبل وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلاما للناس ( ولا يتطوع بين الصلاتين ) تحصيلا لمقصود الوقوف ولهذا قدم العصر على وقته ، فلو أنه فعل فعلا مكروها وأعاد الأذان للعصر في ظاهر الرواية ، خلافا لما روي عن  محمد  رحمه الله لأن الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول فيعيده للعصر ( فإن صلى بغير خطبة  أجزأه ) لأن هذه الخطبة ليست بفريضة . 
     	
		
				
						
						
