[ ص: 493 ] قال ( ثم يأتي
مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد ، فيطوف
بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65815أن النبي عليه الصلاة والسلام لما nindex.php?page=treesubj&link=3524_3561حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى } . ووقته أيام النحر لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فكلوا منها } ثم قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق } فكان وقتهما واحدا . وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف
بعرفة [ ص: 494 ] والطواف مرتب عليه ، وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية . وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65726أفضلها أولها } ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=22802_3591كان قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه ، وإن كان لم يقدم السعي
[ ص: 495 ] رمل في هذا الطواف وسعى بعده ) لأن السعي لم يشرع إلا مرة
[ ص: 496 ] والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي (
nindex.php?page=treesubj&link=3550ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف ) لأن ختم كل طواف بركعتين فرضا كان للطواف أو نفلا لما بينا . قال ( وقد
nindex.php?page=treesubj&link=3492_3493حل له النساء ) ولكن بالحلق السابق إذ هو المحلل لا بالطواف ، إلا أنه أخر عمله في حق النساء .
[ ص: 493 ]
[ ص: 493 ] قَالَ ( ثُمَّ يَأْتِي
مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ مِنْ الْغَدِ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ ، فَيَطُوفُ
بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65815أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=3524_3561حَلَقَ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ إلَى مِنًى وَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى } . وَوَقْتُهُ أَيَّامُ النَّحْرِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذَّبْحِ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَكُلُوا مِنْهَا } ثُمَّ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } فَكَانَ وَقْتُهُمَا وَاحِدًا . وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَقْتُ الْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ [ ص: 494 ] وَالطَّوَافُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ ، وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضْحِيَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65726أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا } ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22802_3591كَانَ قَدْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَلَا سَعْيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمْ السَّعْيَ
[ ص: 495 ] رَمَلَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَسَعَى بَعْدَهُ ) لِأَنَّ السَّعْيَ لَمْ يُشَرَّعْ إلَّا مَرَّةً
[ ص: 496 ] وَالرَّمَلُ مَا شُرِعَ إلَّا مَرَّةً فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ (
nindex.php?page=treesubj&link=3550وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ ) لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعَتَيْنِ فَرْضًا كَانَ لِلطَّوَافِ أَوْ نَفْلًا لِمَا بَيَّنَّا . قَالَ ( وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=3492_3493حَلَّ لَهُ النِّسَاءَ ) وَلَكِنْ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ إذْ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَا بِالطَّوَافِ ، إلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَهُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ .
[ ص: 493 ]