[ ص: 493 ] قال ( ثم يأتي مكة  من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد ، فيطوف بالبيت  طواف الزيارة سبعة أشواط ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة  فطاف بالبيت  ثم عاد إلى منى  وصلى الظهر بمنى     } . ووقته أيام النحر لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال { فكلوا منها    } ثم قال { وليطوفوا بالبيت العتيق    } فكان وقتهما واحدا . وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة   [ ص: 494 ] والطواف مرتب عليه ، وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية . وفي الحديث { أفضلها أولها   } ( فإن كان قد سعى بين الصفا  والمروة  عقيب طواف القدوم  لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه ، وإن كان لم يقدم السعي  [ ص: 495 ] رمل في هذا الطواف وسعى بعده ) لأن السعي لم يشرع إلا مرة  [ ص: 496 ] والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي ( ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف    ) لأن ختم كل طواف بركعتين فرضا كان للطواف أو نفلا لما بينا . قال ( وقد حل له النساء    ) ولكن بالحلق السابق إذ هو المحلل لا بالطواف ، إلا أنه أخر عمله في حق النساء . 
     	
		 [ ص: 493 ] 
				
						
						
