قال ( فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3645_3648كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك ، وإن أراد أن يتعجل النفر إلى
مكة نفر ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3648_3645_3649_26903أراد أن يقيم ( بمكة ) رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } والأفضل أن يقيم لما روي {
أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع } . وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع
[ ص: 499 ] فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي ، وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=26903_3648_3645 ( قدم الرمي في هذا اليوم ) يعني اليوم الرابع ( قبل الزوال بعد طلوع الفجر ) ( جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان ، وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام ، وإنما التفاوت في رخصة النفر ، فإذ لم يترخص التحق بها ، ومذهبه مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى ، بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية ، لأنه لا يجوز تركه فيهما فبقي على أصل المروي . فأما يوم النحر فأول وقت الرمي من وقت طلوع الفجر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : أوله بعد نصف الليل
[ ص: 500 ] لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65731أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65816لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين } ويروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=181حتى تطلع الشمس } فيثبت أصل الوقت بالأول والأفضلية بالثاني . وتأويل ما روي الليلة الثانية والثالثة ، ولأن ليلة النحر وقت الوقوف والرمي يترتب عليه فيكون وقته بعده ضرورة . ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65740إن أول نسكنا في هذا اليوم الرمي } ، جعل اليوم وقتا له وذهابه بغروب الشمس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يمتد إلى وقت الزوال ، والحجة عليه ما روينا . وإن أخر إلى الليل رماه ولا شيء عليه لحديث الدعاء . وإن أخر إلى الغد رماه لأنه وقت جنس الرمي ، وعليه دم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه .
قَالَ ( فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3645_3648كَانَ مِنْ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفْرَ إلَى
مَكَّةَ نَفَرَ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3648_3645_3649_26903أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ ( بِمَكَّةَ ) رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى } وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقِيمَ لِمَا رُوِيَ {
أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَبَرَ حَتَّى رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ } . وَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ
[ ص: 499 ] فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ لِدُخُولِ وَقْتِ الرَّمْيِ ، وَفِيهِ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=26903_3648_3645 ( قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ) يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ ( قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) ( جَازَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَقَالَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفْرِ ، فَإِذْ لَمْ يَتَرَخَّصْ اُلْتُحِقَ بِهَا ، وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخْفِيفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ فَلَأَنْ يَظْهَرَ فِي جَوَازِهِ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا أَوْلَى ، بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي حَيْثُ لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ فِيهِمَا إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ فِيهِمَا فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْمَرْوِيِّ . فَأَمَّا يَوْمُ النَّحْرِ فَأَوَّلُ وَقْتِ الرَّمْيِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَوَّلُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ
[ ص: 500 ] لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65731أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا } . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65816لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلَّا مُصْبِحِينَ } وَيَرْوِي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=181حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } فَيَثْبُتُ أَصْلُ الْوَقْتِ بِالْأَوَّلِ وَالْأَفْضَلِيَّةُ بِالثَّانِي . وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ ، وَلِأَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَقْتُ الْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقْتُهُ بَعْدَهُ ضَرُورَةً . ثُمَّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْتَدُّ هَذَا الْوَقْتُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65740إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الرَّمْيُ } ، جَعَلَ الْيَوْمَ وَقْتًا لَهُ وَذَهَابَهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا . وَإِنْ أَخَّرَ إلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ الدُّعَاءِ . وَإِنْ أَخَّرَ إلَى الْغَدِ رَمَاهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنْسِ الرَّمْيِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ .