( ومن أدرك الوقوف بعرفة  ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر  فقد أدرك الحج ) فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال ، وهذا بيان أول الوقت . وقال عليه الصلاة والسلام { من أدرك عرفة  بليل فقد أدرك  [ ص: 509 ] الحج ، ومن فاته عرفة  بليل فقد فاته الحج   } وهذا بيان آخر الوقت .  ومالك  رحمه الله إن كان يقول : إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا ( ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه ) عندنا لأنه صلى الله عليه وسلم ذكره بكلمة أو فإنه قال { الحج عرفة  فمن وقف بعرفة  ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه   } وهي كلمة التخيير . 
وقال  مالك    : لا يجزيه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ، ولكن الحجة عليه ما رويناه 
     	
		
				
						
						
