( فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة لم يكن [ ص: 517 ] محرما ) لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم يكن من خصائص الحج . والإشعار مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يكون من النسك في شيء . وعندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة ، بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدي ، وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا .


