( وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر  ، فإن أذن على غير وضوء  جاز ) لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة  [ ص: 252 ]   ( ويكره أن يقيم على غير وضوء    ) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة ، ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا لأنها أحد الأذانين ، ويروى أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه ( ويكره أن يؤذن وهو جنب    ) رواية واحدة . ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين . وفي الجامع الصغير : إذا أذن وأقام على غير وضوء  لا يعيد والجنب أحب إلي أن يعيد ( ولو لم يعد أجزأه ) أما الأول فلخفة الحدث ، وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان ، والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة . 
وقوله ولو لم يعد أجزأه : يعني الصلاة لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة . قال ( وكذلك المرأة تؤذن    ) معناه يستحب أن يعاد  [ ص: 253 ] ليقع على وجه السنة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					