الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال الشافعي رحمه الله : يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار لأن فيه ضرورة ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه } ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، [ ص: 83 ] حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين .

التالي السابق


( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { هذا هو الحلال أكله وشربه } إلى آخره ) [ ص: 83 ] عن سلمان رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم قال { يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه } رواه الدارقطني ، وقال : لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف ا هـ . وأعله ابن عدي بجهالة سعيد ودفعا بأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هارون وابن عيينة ووكيع والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وشعبة ، وناهيك بشعبة واحتياطه . قال يحيي : كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد ، وقد روى له الجماعة إلا البخاري ، وأما سعيد بن أبي سعيد هذا فذكره الخطيب ، وقال : واسم أبيه عبد الجبار ، وكان ثقة فانتفت الجهالة ، والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن ( قوله حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ) يعني أن سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل زوال الدم بها .

ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله ، حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا .




الخدمات العلمية