( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت ) لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل ( وقال أبو يوسف ) وهو قول الشافعي رحمه الله ( يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ) لتوارث أهل الحرمين . والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه { لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا [ ص: 254 ] ومد يده عرضا } .


