( ويستر عورته ) لقوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } [ ص: 257 ] أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام { لا صلاة لحائض إلا بخمار } أي لبالغة ( وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } ويروى { ما دون سرته حتى تجاوز ركبته } وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقوله الشافعي رحمه الله ( والركبة من العورة ) خلافا له أيضا ، وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله [ ص: 258 ] عليه الصلاة والسلام { الركبة من العورة } .


