قال ( ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ) وهذا على وجهين إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو صلى عريانا لا يجزئه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد . وفي الصلاة عريانا ترك الفروض وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه ، وهو الأفضل لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ، ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلاة ، [ ص: 264 ] وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها .


