( ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر ) [ ص: 271 ] لتحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه ( فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى ) { لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام } ، ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه ، [ ص: 272 ] والاستخبار فوق التحري ( فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها ) وقال الشافعي رحمه الله : يعيدها إذا استدبر لتيقنه بالخطأ ، ونحن نقول : ليس في وسعه التوجه إلى جهة التحري [ ص: 273 ] والتكليف مقيد بالوسع ( وإن علم ذلك في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه ) لأن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة ، واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدى قبله . قال ( ومن أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم ) لوجود التوجه إلى جهة التحري ، وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة ( ومن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته ) لأنه اعتقد أن إمامه على الخطإ ( وكذا لو كان متقدما عليه ) لتركه فرض المقام


