[ ص: 12 ] كتاب الطهارات  [ ص: 13 ] قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم    } الآية .  [ ص: 14 ]   ( ففرض الطهارة    : غسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الرأس ) بهذا النص ،  [ ص: 15 ] والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة . وحد الوجه  من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن ; لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها ( والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل ) عندنا خلافا  لزفر  رحمه الله ،  [ ص: 16 ] هو يقول : الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم . ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل ، وفي باب الصوم لمد الحكم إليها إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة ،  [ ص: 17 ] والكعب هو العظم الناتئ هو الصحيح ومنه الكاعب . قال ( والمفروض في مسح الرأس  مقدار الناصية وهو ربع الرأس ) لما روى  المغيرة بن شعبة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه   } والكتاب مجمل فالتحق بيانا به ، وهو حجة على  الشافعي  في التقدير بثلاث شعرات ، وعلى  مالك  في اشتراط  [ ص: 18  -  19 ] الاستيعاب . وفي بعض الروايات : قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					