( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا ، وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة ولمالك رحمه الله فيهما .
له قوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها } [ ص: 294 ] وللشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } .
ولنا قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما ( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال [ ص: 295 ] آمين ويقولها المؤتم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا أمن الإمام فأمنوا } ولا متمسك لمالك رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام { إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين } من حيث القسمة لأنه قال في آخره فإن الإمام يقولها قال ( ويخفونها ) لما رويناه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء ، [ ص: 296 ] والمد والقصر فيه وجهان ، والتشديد فيه خطأ فاحش .


