( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية    ) إعانة للناس على إدراك الجماعة . 
قال ( وركعتا الظهر سواء    ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . 
وقال  محمد  رحمه الله أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها   } ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة  [ ص: 337 ] والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج 
     	
		
				
						
						
