( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية ) إعانة للناس على إدراك الجماعة .
قال ( وركعتا الظهر سواء ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله .
وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها } ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة [ ص: 337 ] والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج


