( ومن صلى مع واحد  أقامه عن يمينه ) لحديث {  ابن عباس  رضي الله عنهما ، فإنه  [ ص: 355 ] عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه   } ولا يتأخر عن الإمام . وعن  محمد  رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ، والأول هو الظاهر ، فإن صلى خلفه أو في يساره  جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة ( وإن أم اثنين  تقدم عليهما ) وعن  أبي يوسف  رحمه الله يتوسطهما ، ونقل ذلك عن  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه  [ ص: 356 ] ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على  أنس  واليتيم حين صلى بهما   }  [ ص: 357 ] فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					