( ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ) لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية ومعدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم . قال ( ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد . وعند الشافعي رحمه الله يصح في جميع ذلك [ ص: 372 - 373 ] لأن الاقتداء عندما أداه على سبيل الموافقة ، وعندنا معنى التضمن مراعى ( ويصلي المتنفل خلف المفترض ) لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء .


