[ ص: 404 ]   ( وإن مرت امرأة بين يدي المصلي  لم تقطع صلاته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقطع الصلاة مرور شيء إلا أن المار  [ ص: 405 ] آثم   } لقوله عليه الصلاة والسلام { لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين   } وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل  [ ص: 406 ] وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان 
     	
		
				
						
						
