[ ص: 420 ]   ( وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي    ) لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ، ولا يحل للجنب الوقوف عليه ( ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد    ) والمراد ما أعد للصلاة في البيت  [ ص: 421 ] لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه 
     	
		
				
						
						
