[ ص: 430 ] ويقنت في جميع السنة  خلافا  للشافعي  رحمه الله  [ ص: 431 ] في غير النصف الأخير من رمضان { لقوله عليه الصلاة والسلام  [ ص: 432 ] للحسن بن علي  رضي الله عنه حين علمه دعاء القنوت   [ ص: 433 ] اجعل هذا في وترك   } من غير فصل   ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة )  لقوله تعالى  [ ص: 434 ]   { فاقرءوا ما تيسر من القرآن    } ( وإن أراد أن يقنت كبر    ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن   } وذكر منها القنوت ( ولا يقنت في صلاة غيرها ) خلافا  للشافعي  رحمه الله في الفجر لما روى  ابن مسعود    { رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا   }  [ ص: 435 ] ثم تركه ( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر  يسكت من خلفه عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله . وقال  أبو يوسف  رحمه الله يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه . ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ، ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر 
     	
		
				
						
						
