[ ص: 451 ] ( فصل ) في القراءة (
nindex.php?page=treesubj&link=1566القراءة في الفرض واجبة في الركعتين ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقراءة ، وكل ركعة صلاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا .
[ ص: 452 ] ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وجه ،
[ ص: 453 ] فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر ، وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما ، والصلاة فيما روي مذكورة تصريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي ( وهو مخير في الأخريين ) معناه إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح ، كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو المأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم إلا أن الأفضل أن يقرأ لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ، ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية .
[ ص: 451 ]
[ ص: 451 ] ( فَصْلٌ ) فِي الْقِرَاءَةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1566الْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيرًا .
[ ص: 452 ] وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الثَّانِيَةِ اسْتِدْلَالًا بِالْأُولَى لِأَنَّهُمَا يَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ،
[ ص: 453 ] فَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَيُفَارِقَانِهِمَا فِي حَقِّ السُّقُوطِ بِالسَّفَرِ ، وَصِفَةِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْرِهَا فَلَا يَلْحَقَانِ بِهِمَا ، وَالصَّلَاةُ فِيمَا رُوِيَ مَذْكُورَةٌ تَصْرِيحًا فَتَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلَةِ وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ عُرْفًا كَمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُصَلِّي ( وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ) مَعْنَاهُ إنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ السَّهْوُ بِتَرْكِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .
[ ص: 451 ]