( وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم ، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما ، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني [ ص: 456 ] لا يقضي الأخريين : وعن أبي يوسف أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر . ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة له إلا به ، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني ، بخلاف الركعة الثانية ، وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة .


