( وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا  أعاد ركعتين ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله وعند  أبي يوسف  رحمه الله يقضي أربعا ، وهذه المسألة على ثمانية أوجه :  [ ص: 457 ] والأصل فيها أن عند  محمد  رحمه الله ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريمة لأنها تعقد للأفعال وعند  أبي يوسف  رحمه الله ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمة ، وإنما يوجب فساد الأداء لأن القراءة ركن زائد ، ألا ترى أن الصلاة وجودا بدونها غير أنه لا صحة للأداء إلا بها ، وفساد الأداء لا يزيد على تركه  [ ص: 458 ] فلا يبطل التحريمة . وعند  أبي حنيفة  رحمه الله ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة ، وفي إحداهما لا يوجب لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطا ، إذا ثبت هذا نقول : إذا لم يقرأ في الكل قضى ركعتين عندهما لأن التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع الأول عندهما فلم يصح الشروع في الشفع الثاني وبقيت عند  أبي يوسف  رحمه الله فصح الشروع في الشفع الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه فعليه قضاء الأربع عنده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					