[ ص: 460 ] ( ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ) لقوله عليه الصلاة والسلام { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم } ولأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في كيفية القعود والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد لأنه عهد مشروعا في الصلاة .


