( ومن أتى مسجدا قد صلى فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت ) ومراده إذا كان في الوقت سعة وإن كان فيه ضيق تركه . قيل هذا في غير سنة الظهر والفجر لأن لهما زيادة مزية ، قال عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر { صلوهما ولو طردتكم الخيل } وقال في الأخرى { من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي } [ ص: 481 ] وقيل هذا في الجميع لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها عند أداء المكتوبات بجماعة ، ولا سنة دون المواظبة ، والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها لكونها مكملات للفرائض إلا إذا خاف فوت الوقت .


