[ ص: 498 ] باب سجود السهو ( يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم ) وعند الشافعي يسجد قبل السلام لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام } ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لكل سهو سجدتان بعد [ ص: 499 ] السلام } وروي أنه عليه الصلاة والسلام { سجد سجدتي السهو بعد السلام } فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله سالما [ ص: 500 ] ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها عن السلام ينجبر به ، [ ص: 501 ] وهذا خلاف في الأولوية ، ويأتي بتسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعهود .
[ ص: 498 ]


