( وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه ) عندنا خلافا للشافعي لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ، ومن ضرورته خروجه عن الفرض وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث بها في يمينه لا يصلي ( وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) خلافا [ ص: 510 ] لمحمد على ما مر ( فيضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم لا شيء عليه ) لأنه مظنون ، ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند أبي يوسف لأنه سجود كامل ، وعند محمد برفعه لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث [ ص: 511 ] وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد خلافا لأبي يوسف .


