( وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر  ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه ) لأن الباقي إصابة لفظة السلام وهي واجبة ، وإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا لأن الركعة الواحدة لا تجزئه { لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتراء   } ، ثم لا تنوبان عن سنة  [ ص: 512 ] الظهر هو الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة ( ويسجد للسهو استحسانا ) لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون . وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون ، ولو قطعها لم يلزمه القضاء لأنه مظنون  [ ص: 513 ] ولو اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند  محمد  لأنه المؤدى بهذه التحريمة ، وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتدي فلا قضاء عليه عند  محمد  اعتبارا بالإمام ، وعند  أبي يوسف  يقضي ركعتين لأن السقوط بعارض يخص الإمام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					