( فإن لم يستطع الإيماء برأسه  أخرت الصلاة عنه ، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه ) خلافا  لزفر  لما روينا من قبل ، ولأن نصب الإبدال بالرأي ممتنع ، ولا قياس على الرأس ; لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها . وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح ; لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					