( ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا  لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) ; لأن هذا عذر ، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره ; لأنه إساءة في الأدب . وقيل لا يكره عند  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء . وعندهما   يكره ; لأنه لا يجوز القعود عندهما   فيكره الاتكاء ( وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق ) وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما   ، وقد مر في باب النوافل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					