[ ص: 11 ] باب سجود التلاوة قال (
nindex.php?page=treesubj&link=1900سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة : في آخر الأعراف ، وفي الرعد والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم والأولى في الحج ، والفرقان والنمل ، والم تنزيل و ص ، وحم السجدة ، والنجم وإذا السماء انشقت
[ ص: 12 ] واقرأ . كذا كتب في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا ، وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38لا يسأمون } في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه وهو المأخوذ للاحتياط
[ ص: 13 ] والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع ) سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64565السجدة على من سمعها وعلى من تلاها }
[ ص: 14 ] وهي كلمة إيجاب وهو غير مقيد بالقصد ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=1887_23311تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجدها المأموم معه ) لالتزامه متابعته ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=1887تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يسجدونها إذا فرغوا ; لأن السبب قد تقرر ، ولا مانع بخلاف حالة الصلاة ; لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة
[ ص: 15 ] أو التلاوة . ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه ، وتصرف المحجور لا حكم له ، بخلاف الجنب والحائض ; لأنهما عن القراءة منهيان ، إلا أنه لا يجب على الحائض
[ ص: 16 ] بتلاوتها كما لا يجب بسماعها ; لانعدام أهلية الصلاة ، بخلاف الجنب .
[ ص: 11 ] بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=1900سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً : فِي آخِرِ الْأَعْرَافِ ، وَفِي الرَّعْدِ وَالنَّحْلِ ، وَبَنِي إسْرَائِيلَ ، وَمَرْيَمَ وَالْأُولَى فِي الْحَجِّ ، وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ ، والم تَنْزِيل وَ ص ، وَحُمَّ السَّجْدَةِ ، وَالنَّجْمِ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
[ ص: 12 ] وَاقْرَأْ . كَذَا كُتِبَ فِي مُصْحَفِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا ، وَمَوْضِعُ السَّجْدَةِ فِي حم السَّجْدَةُ عِنْدَ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38لَا يَسْأَمُونَ } فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لِلِاحْتِيَاطِ
[ ص: 13 ] وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ ) سَوَاءٌ قَصَدَ سَمَاعَ الْقُرْآنِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64565السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا }
[ ص: 14 ] وَهِيَ كَلِمَةُ إيجَابٍ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْقَصْدِ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1887_23311تَلَا الْإِمَامُ آيَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ ) لِالْتِزَامِهِ مُتَابَعَتَهُ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1887تَلَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : يَسْجُدُونَهَا إذَا فَرَغُوا ; لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ ، وَلَا مَانِعَ بِخِلَافِ حَالَةِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى خِلَافِ وَضْعِ الْإِمَامَةِ
[ ص: 15 ] أَوْ التِّلَاوَةِ . وَلَهُمَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ مَحْجُورٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ ، وَتَصَرُّفُ الْمَحْجُورِ لَا حُكْمَ لَهُ ، بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ; لِأَنَّهُمَا عَنْ الْقِرَاءَةِ مَنْهِيَّانِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ
[ ص: 16 ] بِتِلَاوَتِهَا كَمَا لَا يَجِبُ بِسَمَاعِهَا ; لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الْجُنُبِ .