قال ( وفرض المسافر في الرباعية  ركعتان لا يزيد عليهما ) وقال  الشافعي  رحمه الله فرضه الأربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم . ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يؤثم على تركه ، وهذا آية النافلة بخلاف الصوم ; لأنه يقضى  [ ص: 32 ]   ( وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد  أجزأته الأوليان عن الفرض والأخريات له نافلة ) اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام ( وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ) ; لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					