( وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها  قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا ) ; لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة  [ ص: 37 ]   ( وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر ) ; لأن حالهم مبطل عزيمتهم ، وعند  زفر  رحمه الله : يصح في الوجهين إذا كان الشوكة له للتمكن من القرار ظاهرا . وعند  أبي يوسف  رحمه الله يصح إذا كانوا في بيوت المدر ; لأنه موضع إقامة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					