[ ص: 48 - 49 ] ( باب صلاة الجمعة ) [ ص: 50 ] ( ، ولا تجوز في القرى ) [ ص: 51 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر } والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام [ ص: 52 ] ويقيم الحدود ، وهذا عند لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع رحمه الله ، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، والأول اختيار أبي يوسف وهو الظاهر ، والثاني اختيار الكرخي الثلجي ، والحكم غير مقصور على المصلي بل تجوز في جميع أفنية المصر ; لأنها بمنزلته في حوائج أهله .
[ ص: 49 ]