[ ص: 57 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=932_931_23309_929ومنها الخطبة ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره ( وهي
[ ص: 58 ] قبل الصلاة بعد الزوال ) به وردت السنة ( ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) به جرى التوارث ( ويخطب قائما على طهارة ) ; لأن القيام فيهما متوارث ، ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان
[ ص: 59 ] ( ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) لحصول المقصود إلا أنه يكره لمخالفته التوارث وللفصل بينهما وبين الصلاة ( فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) ; لأن الخطبة هي الواجبة ، والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعتبارا للمتعارف .
وله قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فاسعوا إلى ذكر الله } من غير فصل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه قال :
[ ص: 60 ] الحمد لله فأرتج عليه فنزل وصلى .
[ ص: 57 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=932_931_23309_929وَمِنْهَا الْخُطْبَةُ ) ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّاهَا بِدُونِ الْخُطْبَةِ فِي عُمُرِهِ ( وَهِيَ
[ ص: 58 ] قَبْلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) بِهِ وَرَدَتْ السُّنَّةُ ( وَيُخْطَبُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ ) بِهِ جَرَى التَّوَارُثُ ( وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى طَهَارَةٍ ) ; لِأَنَّ الْقِيَامَ فِيهِمَا مُتَوَارَثٌ ، ثُمَّ هِيَ شَرْطُ الصَّلَاةِ فَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الطَّهَارَةُ كَالْأَذَانِ
[ ص: 59 ] ( وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ التَّوَارُثَ وَلِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ جَازَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَا : لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً ) ; لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ ، وَالتَّسْبِيحَةُ أَوْ التَّحْمِيدَةُ لَا تُسَمَّى خُطْبَةً . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا تَجُوزُ حَتَّى يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ اعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ .
وَلَهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
[ ص: 60 ] الْحَمْدُ لِلَّهِ فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ وَصَلَّى .