( فإن بدا له أن يحضرها فتوجه إليها والإمام فيها  بطل ظهره عند  أبي حنيفة  بالسعي ، وقال : لا يبطل حتى يدخل مع الإمام ) ; لأن السعي دون الظهر فلا ينقصه بعد تمامه ، والجمعة فوقها فينقصها وصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمام . وله أن السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر  [ ص: 65 ] احتياطا بخلاف ما بعد الفراغ منها ; لأنه ليس بسعي إليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					