[ ص: 84 ]   ( باب صلاة الكسوف ) قال ( إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة  في كل ركعة ركوع واحد ) وقال  [ ص: 85 ]  الشافعي    : ركوعان . له ما روت  عائشة  ، ولنا رواية  ابن عمر  ، والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح  [ ص: 86  -  87 ] لروايته ( ويطول القراءة فيهما ويخفي عند  أبي حنيفة  ، وقالا يجهر ) وعن  محمد  مثل قول  أبي حنيفة   [ ص: 88 ] أما التطويل في القراءة فبيان الأفضل ، ويخفف إن شاء ; لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء ، فإذا خفف أحدهما طول الآخر . وأما الإخفاء والجهر فلهما رواية  عائشة    { أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيها   }  [ ص: 89 ]  ولأبي حنيفة  رواية  ابن عباس  وسمرة  رضي الله عنهم ، والترجيح قد مر من قبل ، كيف وإنها صلاة النهار وهي عجماء . 
     	
		 [ ص: 84 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					