[ ص: 91 ] ( باب الاستسقاء ) ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس في
nindex.php?page=treesubj&link=1195_1203_1208الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ، فإن صلى الناس وحدانا جاز ، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا } الآية ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82677ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة }
[ ص: 92 ] ( وقالا :
nindex.php?page=treesubj&link=1192_1189_1196_1197يصلي الإمام ركعتين ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21114أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ، وقد ذكر في الأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وحده .
[ ص: 93 ] ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد ( ثم يخطب ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64806أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب } ثم هي كخطبة العيد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خطبة واحدة
[ ص: 94 ] ( ولا خطبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) ; لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده (
nindex.php?page=treesubj&link=1197_1194ويستقبل القبلة بالدعاء ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64807أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه } (
nindex.php?page=treesubj&link=1194ويقلب رداءه ) لما روينا . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا يقلب رداءه ; لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية .
[ ص: 95 ] وما رواه كان تفاؤلا ( ولا يقلب القوم أرديتهم ) ; لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك .
[ ص: 91 ]
[ ص: 91 ] ( بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ ) ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1195_1203_1208الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=10فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا } الْآيَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82677وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ }
[ ص: 92 ] ( وَقَالَا :
nindex.php?page=treesubj&link=1192_1189_1196_1197يُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21114أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . قُلْنَا : فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ وَحْدَهُ .
[ ص: 93 ] ( وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ ( ثُمَّ يَخْطُبُ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64806أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ } ثُمَّ هِيَ كَخُطْبَةِ الْعِيدِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ
[ ص: 94 ] ( وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ) ; لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ (
nindex.php?page=treesubj&link=1197_1194وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64807أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ } (
nindex.php?page=treesubj&link=1194وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ ) لِمَا رَوَيْنَا . قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ، أَمَّا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَقْلِبُ رِدَاءَهُ ; لِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ .
[ ص: 95 ] وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَاؤُلًا ( وَلَا يَقْلِبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ .
[ ص: 91 ]