[ ص: 91 ] ( باب الاستسقاء ) ( قال أبو حنيفة : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ، فإن صلى الناس وحدانا جاز ، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا } الآية ، { ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة } [ ص: 92 ] ( وقالا : يصلي الإمام ركعتين ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد } رواه ابن عباس . قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ، وقد ذكر في الأصل قول محمد وحده .
[ ص: 93 ] ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد ( ثم يخطب ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب } ثم هي كخطبة العيد عند محمد ، وعند أبي يوسف خطبة واحدة [ ص: 94 ] ( ولا خطبة عند أبي حنيفة ) ; لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده ( ويستقبل القبلة بالدعاء ) لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه } ( ويقلب رداءه ) لما روينا . قال : وهذا قول محمد ، أما عند أبي حنيفة فلا يقلب رداءه ; لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية . [ ص: 95 ] وما رواه كان تفاؤلا ( ولا يقلب القوم أرديتهم ) ; لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك .
[ ص: 91 ]


