( ومن وجد قتيلا في المصر غسل    ) لأن الواجب فيه القسامة والدية فخف أثر الظلم ( إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ) لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا ، إما في الدنيا أو العقبى . وعند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله : ما لا يلبث بمنزلة السيف ويعرف في الجنايات إن شاء الله تعالى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					