كتاب الزكاة (
nindex.php?page=treesubj&link=2646_2658_2652_2686_2662_2685_26516الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول ) أما الوجوب فلقوله
[ ص: 154 ] تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة } ولقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64998أدوا زكاة أموالكم } وعليه إجماع الأمة ، والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه ، واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها ، والعقل والبلوغ لما نذكره ، والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق من الكافر ، ولا بد من ملك مقدار النصاب
[ ص: 155 ] لأنه عليه الصلاة والسلام قدر السبب به ، ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء ، وقدرها الشرع بالحول لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } ولأنه المتمكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة ، والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه . ثم قيل : هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر ، وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ، ولهذا لا تضمن بهلاك
[ ص: 156 ] النصاب بعد التفريط .
[ ص: 153 ]
كِتَابُ الزَّكَاةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=2646_2658_2652_2686_2662_2685_26516الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) أَمَّا الْوُجُوبُ فَلِقَوْلِهِ
[ ص: 154 ] تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64998أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ } وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا ، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِمَا نَذْكُرُهُ ، وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ وَلَا تَتَحَقَّقُ مِنْ الْكَافِرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ مِلْكِ مِقْدَارِ النِّصَابِ
[ ص: 155 ] لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّرَ السَّبَبَ بِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ ، وَقَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَلِأَنَّهُ الْمُتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الِاسْتِنْمَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَالْغَالِبُ تَفَاوُتُ الْأَسْعَارِ فِيهَا فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ . ثُمَّ قِيلَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى مُطْلَقِ الْأَمْرِ ، وَقِيلَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ وَقْتُ الْأَدَاءِ ، وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِهَلَاكِ
[ ص: 156 ] النِّصَابِ بَعْدَ التَّفْرِيطِ .
[ ص: 153 ]