( وليس على الصبي والمجنون زكاة ) خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يقول : هي غرامة مالية [ ص: 157 ] فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء ، ولا اختيار لهما لعدم العقل ، [ ص: 158 ] بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض . وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع ، ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر من الصوم . [ ص: 159 ] وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلي والعارضي . وعن أبي حنيفة أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ


