( ومن كان عليه دين يحيط بماله  فلا زكاة عليه ) وقال  الشافعي    : تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام . ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة ( وإن كان ماله أكثر من دينه  زكى الفاضل إذا بلغ نصابا ) لفراغه عن الحاجة الأصلية ،  [ ص: 161 ] والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ، ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به النصاب ، وكذا بعد الاستهلاك خلافا  لزفر  فيهما  [ ص: 162 ]  ولأبي يوسف  في الثاني على ما روي عنه لأن له مطالبا لأنها وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن الملاك نوابه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					