( ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة  بطلت عنها الزكاة ) لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة ( وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة ) لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر ، ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية ، ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالسفر  [ ص: 169 ]   ( وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل ، بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة ) لأنه لا عمل منه ، ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند  أبي يوسف  رحمه الله لاقترانها بالعمل ، وعند  محمد  لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة ، وقيل الاختلاف على عكسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					