[ ص: 171 ] باب صدقة السوائم ( فصل في ) [ ص: 172 ] قال رضي الله عنه ( ليس في أقل من خمس ذود صدقة ، فإذا بلغت خمسا سائمة ، وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) وهي التي طعنت في الثانية . الإبل
( إلى خمس وثلاثين ، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) وهي التي طعنت في الثالثة إلى خمس وأربعين ( فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة ) وهي التي طعنت في الرابعة ( إلى ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة ) وهي التي طعنت في الخامسة ( إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت إحدى [ ص: 173 ] وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ) بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم ) [ ص: 174 ] إذا زادت على مائة وعشرين ( تستأنف الفريضة ) فيكون في الخمس شاة مع الحقتين ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، [ ص: 175 ] إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين [ ص: 176 ] ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين وهذا عندنا . وقال : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، ثم يدار الحساب على الأربعينات والخمسينات فتجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كتب { الشافعي } من غير شرط عود ما دونها . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كتب في آخر ذلك في كتاب إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون عمرو بن حزم { } فنعمل بالزيادة ( والبخت والعراب سواء ) في وجوب الزكاة لأن مطلق الاسم يتناولهما . فما كان [ ص: 177 ] أقل من ذلك ، ففي كل خمس ذود شاة