[ ص: 183 ] ( فصل في الخيل )
( إذ كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وهذا عند أبي حنيفة ، وهو قول زفر ، وقالا : لا زكاة في الخيل لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة } وله قوله عليه الصلاة والسلام { في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم } وتأويل ما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن زيد بن ثابت . [ ص: 184 ] والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر [ ص: 185 ] ( وليس في ذكورها منفردة زكاة ) لأنها لا تتناسل ( وكذا في الإناث المنفردات في رواية ) وعنه الوجوب فيها [ ص: 186 ] لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا ( ولا شيء في البغال والحمير ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لم ينزل علي فيهما شيء } والمقادير تثبت سماعا ( إلا أن تكون للتجارة ) لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ، والله أعلم .


