قال ( ومن وجب عليه سن ولم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل [ ص: 190 ] أو أخذ دونها ) وأخذ الفضل ، وهذا يبتني على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكر إن شاء الله [ ص: 191 ] تعالى ، إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لأنه شراء . وفي الوجه الثاني يجبر لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة .


